للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معتمران فقد أفسدا عمرتهما (١)، وعليهما قضاء، يرجعان إن كان عليهما، فيُهِلّان من حيث أحرما من الميقات، ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي أهلَّا بالعمرة، وقَضَيا مثل ما أفسدا. وإن خشيا الفوات ولم يقدرا أن يرجعا أحرما من مكة وحجَّا، حجُّهما صحيح، فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما الميقاتَ لما دخلا بغير إحرام من الميقات، فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى ذي الحليفة، فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسدا، فإذا قدما مكة ذبح كل واحد منهما هديًا لِما أفسدا من عمرتهما (٢) من الوقوع. فإن (٣) كانت بدنة كانت أجود، وإلا فشاة تجزئه. وعلى كل واحد منهما هديٌ إن كان استكرهها (٤)، وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هديٌ أَكْرهها أو لم يُكرِهها (٥).

فقد بيَّن أنه يجب قضاؤها [ق ٢٨٣] على الفور إلا إذا خشي فوتَ الحج، فإنه يُحرِم بالحج، وعليه دم غير دم الفساد لدخوله مكة بغير إحرام صحيح، كما لو دخلها حلالًا وأحرم بالحج منها.


(١) في المطبوع: «عمرتها» خطأ.
(٢) في المطبوع هنا أيضًا: «عمرتها» خطأ.
(٣) في المطبوع: «فإذا» خلاف النسختين.
(٤) كذا في النسختين، ولعل هنا سقطًا كان يحتوي على الفرق بين صورتي الاستكراه وعدم الاستكراه، كما ذكر ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٧٣): «إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة».
(٥) في المطبوع: «لم يكرها» خطأ. وسبقت الرواية عن ابن عباس بأن على كل واحد منهما بدنة، ولكن لم أقف على رواية صرّح فيها بالتسوية بين حالتي الإكراه وعدمه. بل روى البيهقي (٥/ ١٦٨) عنه بإسناد صحيح التفريق بين الحالتين.