للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث: تبطل (١) بالعزم على قطعها، دون التردُّد في قطعها، لأنَّ التردُّدَ لا يقطع نية جازمة، بخلاف العزم الجازم.

فصل

وإن شكَّ في أثناء الصلاة: هل نوى أم لا؟ أو شكَّ: هل كبَّر للافتتاح؟ ابتدأ الصلاة، لأنَّ الأصل عدمُ ما شكَّ فيه. فإن ذكر أنه كان نوى، أو كبَّر قبل أن يقطعها بنيته أو يأخذَ في عمل منها، بنى على ما مضى، لأنه لم يوجد مُبطِل، فإنَّ الشكَّ وحده غير مُبطِل، كما لو شكَّ هل صلَّى ركعةً، ثم ذكر أنه كان صلَّاها.

وإن ذكر بعد أن فعل شيئًا منها، فقال ابن حامد: يبني أيضًا (٢). وهو الذي ذكره القاضي في «المجرَّد» و «الجامع الكبير»، لأنَّ الشكَّ لا يزيل حكم النية، كما لو لم يُحدِث عملًا. وذلك لأنَّ كل جزء من أجزاء الصلاة يجب فيه اصطحابُ النية، ومع هذا فلو شكَّ وبقي ساعةً يفكِّر، ثم ذكَر= بنى على صلاته. ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنويِّ لم تصحَّ الصلاة، فكذلك العمل.

وحكي عن القاضي أن ذلك يُبطِل (٣)، لأنَّ هذا العمل [ص ٢٣٣] من الصلاة، فإذا خلا عن النية لم تصحَّ. ومتى بطل بعضُها بطل جميعُها. ولأنَّ عليه أن لا يفعل (٤) شيئًا من الصلاة حال الشكِّ، فمتى خالفَ وفعَل لم تصحَّ


(١) في الأصل والمطبوع: «يبطل».
(٢) «المغني» (٢/ ١٣٥) و «الفروع» (٢/ ١٤٠) و «المبدع» (١/ ٣٦٩).
(٣) انظر التعليق السابق.
(٤) في الأصل والمطبوع: «أن يفعل».