للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الأُزر والأردية والنعال، ولأن ستر العورة والمنكبين مشروع في الصلاة وغيرها، وسترهما بالمخيط غير جائز، فيستر عورته بإزارٍ، ومنكبيه برداءٍ.

ولم يذكر أحمد والخرقي والشيخ وأبو الخطاب وغيرهم الأمرَ بالإحرام في نعلين، وذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما لما تقدم، وليس بينهما خلاف، وإنما يُشرَع ذلك لمن أراد أن يمشي وينتعل، ومن أراد الركوب أو المشي حافيًا من غير ضررٍ فله أن لا ينتعل، بخلاف اللباس فإنه مشروعٌ بكل حال.

وإنما استحبَّ أصحابنا البياضَ. . . (١).

وسواء كانا جديدين أو غَسِيلَينِ ليس أحدهما أفضلَ. . . .

وإن أحرم في مُلوَّنٍ لا يُكْره لبسُه، فجائزٌ من غير كراهة.

وإنما استحببنا أن يكونا نظيفين من النجاسة ومن الوسخ. . . .

مسألة (٢): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستَني).

في هذا الكلام فصول:


(١) بياض في النسختين هنا وفيما يلي.
(٢) انظر «المستوعب» (١/ ٤٥٥) و «المغني» (٥/ ٨٠، ٩٢) و «الشرح الكبير» (٨/ ١٤٣، ١٤٥، ١٤٧) و «الفروع» (٥/ ٣٢٦، ٣٢٨).