للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه الخلال.

مسألة (١): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه).

الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة، من غير خلاف نعلمه في المذهب. فلو صلَّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على اجتنابها لم تصحَّ صلاته. وفي الجاهل بها والعاجز عن إزالتها، روايتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وكذلك قال بعض أصحابنا (٢): «يجب اجتناب النجاسة. وهل ذلك شرط في صحة الصلاة؟ على روايتين. أصحُّهما: أنه شرط. فمن صلَّى في موضع نجس حاملًا للنجاسة (٣)، أو أصابها ببدنه أو ثوبه، عالمًا بها، قادرًا على اجتنابها، لم تصحَّ صلاته قولًا واحدًا؛ إلا [ص ١٣٥] النجاسةَ المعفوَّ عنها. وإن صلَّى في نجاسة بعلمه، ولم يمكنه اجتنابُها، أو علِمَها وأُنْسِيَها، أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ، فهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين».

فصاحب هذه العبارة لا يسمِّيها شرطًا إذا قلنا: تسقط بالعجز والجهل والنسيان، كما لا تسمَّى واجباتُ الصلاة أركانًا إذا سقطت بالنسيان. وإنما يسمَّى شرطًا ما لا يسقط عمدًا ولا نسيانًا، كطهارة الحدث والسترة. وأكثر


(١) «المستوعب» (١/ ١٦٥)، «المغني» (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٧، ٤٧٨ - ٤٨٥)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٩)، «الفروع» (٢/ ٩١ - ١٠٤).
(٢) هو صاحب «المستوعب» (١/ ١٦٥).
(٣) ذكر الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أو جاهلًا بالنجاسة»، وفي هامشه: «صوابه حاملًا للنجاسة»، وأنه أثبت كما في الهامش.