للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا يسمُّونها شرطًا وإن قلنا: تسقط بالنسيان، كما عبَّر به الشيخ - رحمه الله -؛ كما أن استقبال القبلة شرط، وقد يسقط بالجهل؛ وكما تسقط سائر الشروط ببعض الأعذار. ولأن مخالفة هذا الشرط غيرَه من الشروط في بعض الأحكام لا يمنع اشتراكَها في أكثر الأحكام. وإنما سُمِّي الشرط شرطًا، لتقدُّمه على الصلاة، ووجوبه من حين الدخول فيها، كأشراط الساعة، وشروط الطلاق، وشرط الحمل، والشروط في العقود ونحو ذلك؛ سواء وجب في كلِّ حال، أو سقط في بعض الأحوال. وفي الجملة، فالخلاف في عبارة، لا في معنًى.

وإنما قلنا: إنَّ طهارة البدن من النجاسة شرطٌ للصلاة، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامَّةَ عذاب القبر منه» (١) وقال: «إنهما لَيعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير. أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول» (٢).

وأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار، وقال: «إنها تُجزئ عنه» (٣). ونهى عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار (٤). وهذا كلُّه دليل على أن إزالة النجاسة فرض.

وإنما قلنا بوجوب ذلك في الثياب أيضًا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء: «حُتِّيه، ثم اغسليه، ثم صلِّي فيه» (٥). وقال في حديث النعلين: «فإن رأى


(١) تقدم تخريجه
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٧)،ومسلم (٢٩١).