للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيهما خَبثًا فَلْيمسَحْه، ثم ليصلِّ فيهما» (١).

فعلَّق إذنه في الصلاة في الثوب والنعل على إزالة النجاسة منه. وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رجلًا يسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أصلِّي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم، إلا أن ترى فيه شيئا، فتغسله»، رواه أحمد وابن ماجه (٢). فإنما أباح الصلاة فيه إذا رأى فيه نجاسة بعد غسله.

وإنما قلنا بوجوب طهارة المكان الذي يصلِّي فيه، لقوله سبحانه: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: ٢٦] (٣). وهذه تعُمُّ تطهيرَه من النجاسة الحسِّيَّة، ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها. وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: ٢٨]، فعلَّل منعَهم منه بنجاستهم. فعُلِمَ أنَّ مواضع الصلاة يجب صونُها عن الأنجاس.


(١) أخرجه أحمد (١١٨٧٧)، وأبو داود (٦٥٠)، من طريق حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري به.
وصححه ابن خزيمة (٧٨٦)، وابن حبان (٢١٨٥)، والحاكم (١/ ٣٩١).

وقد اختلف على أبي نعامة في هذا الحديث وصلًا وإرسالًا، ورجح الموصول أبو حاتم، والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٢٦)، «العلل» للدارقطني (١١/ ٣٢٨).
(٢) أحمد (٢٠٨٢٥)، وابن ماجه (٥٤٢)، من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة به.
صححه ابن حبان (٢٣٣٣)، ورجح أبو حاتم وقفه كما في «العلل» لابنه (٢/ ٥٠٦).
(٣) في الأصل: «والعاكفين والركع» وذلك في سورة البقرة: ١٢٥.