للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما المباشرة دون الفرج، كالقُبلة [ق ١٢٧] واللمس، فإنها لا تبطله فيما ذكره القاضي (١) ومَنْ بعده من أصحابنا، كما لا يُبْطِل الإحرامَ والصيامَ، إلا أن يقترن بها الإنزال، فإن أنزل فسد الاعتكافُ كما يفسد الصيامُ بالإنزال، وكذلك الحج في رواية، وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم، فإنه لا يخرج منه بالإفساد بخلاف الاعتكاف، فإنه لو خرج من المسجد أو جامع، خرج من الاعتكاف، ولو أراد الخروج من تطوُّعه كان له ذلك.

ويبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان (٢) عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا عند أصحابنا، وهو ظاهر كلامه كما قلنا في الإحرام والصيام.

ويتخرّج ... (٣)

وإن باشر ناسيًا فأنزل، فقياس المذهب: أن ما كان منه ملحقًا بالوطء يستوي (٤) عمدُه وسهوُه، وهو جميع المباشرة في رواية، أو الوطء دون الفرج في رواية.

وما كان منه مفارقًا للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام ... (٥)

وإن خرج من المسجد ناسيًا، ففيه وجهان (٦):


(١) في «التعليقة الكبيرة»: (١/ ٤٠ - ٤٢).
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) بعده بياض في الأصلين.
(٤) زاد في المطبوع: «فيه» ولا حاجة إليه.
(٥) بعده بياض في س، والسياق غير تامّ. وينظر «المغني»: (٤/ ٤٧٣ - ٤٧٥).
(٦) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٧٢).