للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأما التطيُّب فقد قال في رواية المرُّوذي (١): وإن شاء تطيَّب قبل أن يحرم. وقال عبد الله (٢): سألت أبي عن المحرم: الطيب أحبُّ إليك له أم تركُ الطيب؟ قال: لا بأس أن يتطيَّب قبل أن يحرم، ونذهب فيه إلى حديث عائشة. وكذلك نقل حنبل (٣).

وإنما لم يؤكّده لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به وإنما فعله، فيجوز أن يكون فعلَه لأنه عبادة، ويجوز أن يكون فعلَه على الوجه المعتاد، وفي مراعاته نوع مشقَّة. وفيه اختلاف، وظاهر كلامه أنه مستحبّ غير مؤكّد بحيث لا يُكْره تركه، بخلاف الاغتسال والتنظُّف (٤).

قال أصحابنا: يُستحبّ له أن يتطيّب بما شاء من طيب الرجال، سواء كان مما يبقى أثره أو لا يبقى؛ لما روى عروة عن عائشة قالت: كنتُ أُطيِّب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطْيبِ ما أجدُ (٥). وفي رواية (٦): قالت: كنتُ أُطيِّب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأطيب (٧) ما أقدِرُ عليه قبل أن يُحرِم، ثم يحرم. متفق عليه.


(١) كما في «الفروع» (٥/ ٣٢٤) دون ذكر الراوي.
(٢) في «مسائله» (ص ٢٠٣).
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٣١).
(٤) في المطبوع: «والتنظيف»، خلاف النسختين.
(٥) أخرجه البخاري (٥٩٢٨).
(٦) عند مسلم (١١٨٩/ ٣٧).
(٧) «عند إحرامه ... بأطيب» ساقطة من ق.