للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستقبل العشرَ الذي يعتكفه، ويؤيد ذلك أنه لم يكن (١) يدخل معتكَفَه إلا بعد صلاة الفجر، وقد مضى من النهار جزءٌ، مع أنه لم يكن يخرج من منزله إلى المسجد حتى يصلي ركعتي الفجر في بيته، وهذا لا يكون مستوعبًا للنهار أيضًا.

وذكر (٢) القاضي فقال: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين استظهارًا ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر الأواخر، وقد نُقِل (٣) هذا عنه.

فروت عَمرةُ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يجاورَ جاورَ (٤) صبيحةَ عشرين من رمضان» (٥). فثبت أن الأمرَ على ما تأوّلناه (٦).

فصل (٧)

ومَن نذَرَ اعتكافَ ليلة، لم يلزمه يومُها، وإن نذَرَ اعتكافَ يوم، لم تلزمه ليلتُه.


(١) ليست في س.
(٢) كذا في النسختين.
(٣) س: «روى».
(٤) «جاور» سقطت من ق والمطبوع.
(٥) لم أجده، وقال ابن مفلح في «الفروع»: (٥/ ١٥٩): «لم أجده في الكتب المشهورة».
(٦) المطبوع: «تأولنا».
(٧) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٩١ - ٤٩٢)، و «الفروع»: (٥/ ١٤٢ - ١٤٣ و ١٥٧ - ١٥٨).