للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في رواية علي بن سعيد: وقيل له: مالكٌ يقول: إذا نذر أن يعتكف ليلةً، فعليه أن يعتكف يومًا وليلته. فقال (١) أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على نفسه.

وعليه أن يعتكف يومًا متصلًا أو ليلة متصلة، وليس له أن يفرّق الاعتكاف في ساعات من أيام؛ لأن اليوم المطلق عبارة عن بياض نهار متصل، وكذلك الليلة المطلقة عبارة عن سواد ليلة متصلة.

فإن قال: عليَّ أن أعتكف يومًا من وقتي هذا، وكان في بعض نهار، لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله، ويدخل فيه الليل؛ لأنه مِن نَذْرِه، وإنما لزمه بعض يومين لتعيينه.

فإن كان المنذور ليلة، دخل معتكفَه قبل الغروب، ويخرج (٢) منه بعد طلوع الفجر الثاني.

وإن كان يومًا، لزمه (٣) ــ إذا قلنا: ليس من شرط الاعتكاف الصوم ــ أن يدخل معتكفَه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم والليلة يتعاقبان، وآخر الليلة طلوع الفجر، فهو أول اليوم، هذا هو المشهور من المذهب.

وروي عنه: يدخل معتكفَه وقت صلاة الفجر، ويخرج منه بعد غروب


(١) س: «ليله قال».
(٢) ق: «خرج»، ووقع في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) ق: «لزمته».