للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أصحابنا: ولا كفّارة في ذلك بخلاف الحامل.

قال القاضي (١): إن كانت تخاف المرضَ بالصيام جاز لها الفطر، وإن لم تخف من المرض لم يُبَح لها الفطر؛ لأن هذا نادر ليس بمعتاد لخوف المشقّة فيه، وكلام أحمد يقتضي ... (٢)

وإن خاف من الصوم ضعفًا عن عدوّه في الحضر، أو لم يقدر على تخليصه ... (٣)

الفصل الثالث: أن المريض يستحبّ له الفطر، ويكره له الصوم، فإن صام أجزأه.

عن أبي العلاء بن الشّخِّير، عن عائشة: «أنه أجهدَها العطشُ وهي صائمة، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تفطر وتقضي مكانه يومين» (٤). رواه حرب بإسناد جيد.

وكذلك المسافر يستحبّ له الفطر ويجزئه.


(١) ذكره في «المغني»: (٤/ ٤٠٥).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) المطبوع: «تحصيله». وأشار في س إلى بياض بعده.
(٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٥٩، ٣٢٦٠، ٣٢٦١)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٣٢٧) من طرق عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخّير به. وإسناده ثقات، ويزيد من كبار التابعين، وقد ولد في آخر خلافة أبي بكر، وروى عن أبي هريرة وابن عمر، فيمكنه إدراك عائشة والسماع منها، ينظر «الإصابة»: (٦/ ٧١٧)، و «التهذيب»: (١١/ ٣٤١)، لكن قال الدارقطني في «العلل»: (١٥/ ٤٤): «لا يثبت سماع أبي العلاء من عائشة» وعليه فالإسناد منقطع. ولا أدري إن كان إسناد حرب هو نفس الإسناد هنا أو غيره، وقد حكم المؤلف عليه بأنه جيد.