للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبد الله في رواية المرُّوذي: قد سافروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -[ص ٣٤] وقالوا (١): كان مِنّا الصائمُ ومِنّا المفطر. والذي نختار أن يفطر، وإن صام في السفر أجزأه.

قال أبو سعيد: سافرنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فمِنّا الصائم ومِنّا المفطر، ولم يَعِب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم (٢).

وحديث عمر ليس له إسناد. ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكَديدَ أفطر» (٣). وهو آخر الفعل مِن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكذا بأمره بالإفطار.

وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «ليس مِن البرّ الصومُ في السّفَر» (٤).

وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس مِن البرّ الصومُ في السّفَر». وكان عمر وأبو هريرة يأمران (٥) بالإعادة (٦).

ويتوجّه أن لا يُكره إذا لم يكن فيه مشقّة، ولا فَعلَه تعمّقًا، وإنما جاز له الأمران لما روى أبو سعيد وجابر قالا: «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصوم الصائم ويُفطر المفطر فلا يعيب بعضُهم على بعض». رواه مسلم (٧).


(١) س: «فقالوا».
(٢) سيأتي تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٤٤، ٢٩٥٣)، ومسلم (١١١٣).
(٤) أخرجه البخاري (١٩٤٦).
(٥) في النسختين والمطبوع: «يأمرانه».
(٦) سيأتي تخريجها.
(٧) (١١١٧).