للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الجنب والحائض [ق ٣٦٣] يُباح لهما [دخولُ] المسجد، لكن الحائض والجنب (١) يُمنعان منها (٢) كما يمنعان من الاعتكاف.

قال في رواية أبي طالب: «لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا (٣)، والتطوُّع أيسر، ولا يقف مشاهدَ الحج إلا طاهرًا (٤)».

فصل

فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يُجزئه بحال، قال في رواية حنبل (٥): إذا طاف بالبيت طواف الواجب غيرَ طاهرٍ لم يُجزِئْه. وقال في رواية أبي طالب (٦): إذا طاف مُحدِثًا أو جُنبًا أعاد طوافه. وكذلك نقل الأثرم وابن منصور (٧).

والثانية: يُجزئه في الجملة، قال في رواية ابن الحكم (٨) ــ وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدَر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ــ قلت: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة وعليه هديٌ، قال: هذا شديد، قال أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه أن يُهريقَ دمًا إن كان جنبًا، أو على غير وضوء


(١) بعدها في النسختين: «دخو ... »، ولعلها كتبت غلطًا هنا بدلًا من المكان السابق.
(٢) أي: من الصلاة.
(٣) في النسختين: «طاهر».
(٤) في النسختين: «طاهر».
(٥) كما في «التعليقة» (٢/ ٥).
(٦) كما في المصدر السابق.
(٧) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٣٢).
(٨) كما في «التعليقة» (٢/ ٥) باختصار.