للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلَّم فيه فلا يتكلَّم إلا بخير». قال: وقد روي عن ابن عباس موقوفًا (١).

فقد جعله صلاةً ومثلَ الصلاة إلا في إباحة النطق، وهذا يقتضي أنه يساوي الصلاة في سائر الأحكام، من الطهارتين والزينة ونحو ذلك، إذ لو فارقها في غير الكلام لوجب استثناؤه، فإن استثناءه (٢) هذه الصورةَ دليلٌ على أنها تدخل في العموم لولا الاستثناء، وإذا دخلت هذه الصورة فدخول سائر الصور أوكدُ.

وعلى هذا فالمحدِث يُمنَع منه كما يمنع من الصلاة.

وأما الجنب فيُمنَع منه كذلك (٣)، ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد، والجنب ممنوع من اللُّبث في المسجد، إلا أن هذا المانع يزول عنه إذا توضأ للصلاة. والحائض تُمنَع منه لهذين السببين، إلا إذا انقطع دمها وتوضأت، فإنما تُمنَع منه (٤) لسببٍ واحد على ... (٥). وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» دليلٌ على أنها ممنوعة منه قبل الاغتسال، توضأتْ أو لم تتوضأ، والجُنُب مثلها في هذه الصورة. ولو فُرِض


(١) في النسختين: «موقوف».
(٢) في المطبوع: «استثناء» خلاف النسختين.
(٣) في المطبوع: «لذلك».
(٤) «منه» ساقطة من المطبوع.
(٥) بياض في النسختين.