للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوم النحر؟» قالت: نعم، قال: «فانفِري». ورخَّص للحائض أن تَنفِرَ من غير وداع، ولو كان للحائض سبيل إلى الطواف بجُبران أو غيرِ جُبران لم يحبس النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين من أجلها، بل أمرها بالطواف وبجبرانه (١) لو كان جائزًا، وكذلك لو كان جائزًا لم يسقط عنها طواف الوداع، بل أمرها به وبجبرانه.

وعن عائشة: أن أول شيء بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدِمَ أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه (٢).

وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقِلُّوا الكلام». رواه أحمد والنسائي (٣).

ورواه الترمذي (٤) عن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) في المطبوع: «بجبران» خلاف النسختين.
(٢) البخاري (١٦١٤، ١٦٤١) ومسلم (١٢٣٥).
(٣) أحمد (١٥٤٢٣) والنسائي (٢٩٢٢). وقد اختُلف على طاوس في هذا الحديث على أوجه. فقد أخرجه النسائي (٢٩٢٣) وغيره عن طاوس عن ابن عمر موقوفًا عليه، وهذا الوجه رجحه الدارقطني في «العلل» (٣٠٤٤). وأخرجه عبد الرزاق (٩٧٨٩، ٩٧٩٠) والبيهقي (٥/ ٨٧) وغيرهما من طريقين صحيحين عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه، وهو الذي رجحه البيهقي. وقد روي عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا، وهو الحديث الآتي.
(٤) رقم (٩٦٠) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس به مرفوعًا. قال الترمذي: «وقد رُوي هذا الحديثُ عن ابنِ طاوس وغيرِه عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا. ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب». وقد صحّحه مرفوعًا ابن خزيمة (٢٧٣٩) وابن حبان (٣٨٣٦) والحاكم (١/ ٤٥٩). وقد روي عن عطاء بن السائب موقوفًا أيضًا كما عند عبد الرزاق (٩٧٩١) وابن أبي شيبة (١٢٩٦٠). قال البيهقي: «رَفَعه عطاءُ بن السائب في رواية جماعة عنه، ورُوي عنه موقوفًا، والموقوف أصح». انظر: «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٣٢) و «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٩ - ١٣١) والتخريج السابق.