للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي ذلك مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في الصلاة (١).

لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوُّع بها ممن عليه فرضها، كالحج.

ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رفقًا به و تخفيفًا عنه، فلم يَجُز له أن يشتغل عنه بغيره كالأداء، فإنه لو أراد المسافر أن يصوم في رمضان عن غيره، لم يجز له ذلك.

فعلى هذا، إذا اجتمع عليه نذرٌ مطلق وقضاء رمضان، بدأ بقضاء رمضان، نصّ عليه لأن وجوبَه آكد.

ولهذا يبدأ بقضاء الحَجَّة الفاسدة قبل النذر.

ونقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صيامَ أيام، وعليه من صوم رمضان، بدأ بالنذر. وحَمَل ذلك القاضي وابنُ عقيل وغيرُهما على أن الأيام المنذورة معينة.

ويتوجّه أن يُقَرّ على ظاهره؛ لأن وفاء النذر يجب على الفور، وقضاء رمضان مؤقّت بما بين الرمضانَين، فأشبه ما لو دخل عليه الزوال وعليه صلاة منذورة.

والثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء؛ لأن عائشةَ أخبرت أنها كانت تقضي رمضانَ في شعبان، ويبعد أن لا تكون قد تطوّعت بيوم، مع أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يُقال: لا يصوم، وكان يصوم


(١). (ص ٢٣٨)، ولم نقف على المرفوع.