للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوم عرفة وعاشوراء، وكان يُكثر صومَ الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثةَ أيام مِن كلّ شهر.

ولأنّ القضاء مؤقّت، فجاز التنفُّل قبل خروج وقته، كما يجوز التنفّل في (١) أوّل وقت المكتوبة، بخلاف قضاء الصلاة، فإنه على الفور، وكذلك الحجّ هو على الفور.

ثم الحجّ لا يمكنه الخروج من نَفْله، وليس لبعض الأعوام على بعض مزيّة، ولا يعود إلى العام المقبل، بخلاف التطوّع.

فعلى هذا: هل يكره قضاء رمضان فيه؟ على روايتين (٢):

الأولى (٣): يكره.

قال أحمد في رواية أبي طالب: لا يقضي رمضان [ق ٥٨] في العشر، يُروى عن علي: «لا يقضي رمضان في العشر، لأنها عبادة».

وقد روى سعيد (٤) عن الحارث، عن عليّ: «من كان عليه صوم من رمضان، فليقْضِه متصلًا ولا يفرِّقه، ولا يصوم في ذي الحجة فإنه شهر


(١). من ق.
(٢). ينظر «المغني»: (٤/ ٤٠٢)، و «الفروع»: (٥/ ٥١٢ - ٥١٣).
(٣). س: «أحدهما».
(٤). ورواه أيضًا عبد الرزاق (٧٧١٢)، وابن أبي شيبة (٩٦٠٩) وغيرهما من طريق الحارث الأعور، عن علي بنحوه. والحارث ضعيف، وقد تُحتمل روايته للموقوفات عن علي. وروي الحديث عن علي مرفوعًا، ولا يصحّ. ينظر «علل الدارقطني» (٣٣٩).