للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نُسُك».

وعن الحسن، عن عليّ قال: «كُره قضاء رمضان في العشر» (١).

ولأن صوم هذه الأيام بمنزلة السنن الرواتب، فكَرِه تفويتها بالفرض الذي لا يُخاف فوتُه، كما لو صلى الفجرَ والظهرَ قبل سُننهما (٢).

والثانية: لا يكره.

قال حرب: قيل لأحمد: يُقضَى رمضانُ في العشر؟ فقال: «يُروى عن عليٍّ كراهَتُه». وكان أحمد يسهِّل فيه (٣).

وتسهيله فيه يقتضي جوازه لا المنع من غيره، فإنه لو منع من غيره، لأوجبَ تقديمَه؛ لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب قال: «سأل أبا هريرة رجلٌ، فقال: إني كنتُ أصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني: ذي الحجة)، وإني مرضت في رمضان وعليَّ أيام من رمضان، أفأصوم هذه الأيام؟ قال: ابدأ بحقِّ الله عليك» رواه سعيد (٤).

وتقدم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يَستحبّ قضاء رمضان في العشر (٥).


(١). أشار إليه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٨٥) ولم يسق سنده.
(٢). س: «سنتهما».
(٣). وذكره أيضًا في «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٤٥).
(٤). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧٧١٥)، وابن أبي شيبة (٩٦١٠)، والبيهقي: (٤/ ٢٨٥) بنحوه.
(٥). أخرجه عبد الرزاق (٧٧١٤)، وابن أبي شيبة (٩٦٠٨).