للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن أكثر ما في ذلك أنها مُحْدِثة، وأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن الاحتراز منها، لا تَلَوّث المسجد، فإنّ الواجبَ عليها أن تتحفَّظ من تلويث المسجد، إما بالتحفُّظ و إما بوضعٍ (١) شيء تحتها. فإن لم تُمْكِن صيانةُ المسجد منها، خرَجَت منه لأنه عُذْر، وكانت كالتي خرجت ... (٢)

ثم إن طالت مدّتُه ...

فصل (٣)

وإذا وجبت عليها عدَّةُ وفاة وهي معتكفة، فإنها تخرج لتعتدَّ في منزلها وإن كان الاعتكاف منذورًا؛ لأن قضاء العِدّة في منزلها أمرٌ واجب، فخرجت من اعتكافها إليه، كخروج الرجل للجمعة، وخروجها لمجلس الحاكم، وأداء الشهادة، وذلك لأن الاعتكاف وإن كان واجبًا لكن يُقَدَّم عليه قضاء العِدَّة في منزل الزوج ونحوه (٤) لوجوه:

أحدها: أن هذه الأشياء وجبت بالشرع، فتُقدّم (٥) على ما وجب بالنذر؛ لأن نَذْرَه لو جاز أن يتضمّن إسقاط ما يجب بالشرع، لكان له أن يُسقط إيجابَ الشرع عن نفسه، وهذا لا يكون.

الثاني: أن قضاء العدَّة في منزل الزوج يتعلّق بها حقٌّ لله تعالى وحقٌّ


(١) س: «أو وضع».
(٢) بياض في س، ولعل باقي النص: «للحيض». وكذا وقع بياض في الموضع التالي.
(٣) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٦٨).
(٤) من س.
(٥) ق: «فتقدمت».