للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو داود (١) ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلاةً، فليقض معها مثلَها». وهذا ــ والله أعلم ــ توهُّمٌ من بعض الرواة بما فهم من المعنى. وقد علَّل البخاري هذه الرواية.

فصل

فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيها، بحيث لا يشقُّ عليه في نفسه أو أهله أو ماله، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتُكم بأمر فأتُوا منه ما استطعتم». فإن خاف في بدنه ضعفًا أو مرضًا أو انقطاعًا عن معيشة، أو تضرُّرَ أهلِه، أو ضياعَ ماله بالمداومة على القضاء= فرَّق القضاءَ بحسب طاقته.

وإذا شكَّ في قدر الفوائت (٢)، فإن لم يعلم كم وجَب عليه، بأن يقول: لم أُصَلِّ منذ بلغتُ، أو صلَّيتُ (٣) بعد بلوغي سنةً ــ وهو لا يعلم متى بلغ ــ ثم تركتُ= وجب عليه أن يقضي ما يتيقَّن وجوبَه، إذ الأصل براءة ذمته [ص ٦٠] مما زاد على ذلك. لكن الأحسن أن يحتاط، فيقضي ما يتيقَّن به براءةَ ذمته.


(١) برقم (٤٣٨)، من طريق خالد بن سمير، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن أبي قتادة به. أعلّ البخاري وغيره هذه الرواية بالمخالفة، وحملوا فيها على ابن سمير، قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢١٦ - ٢١٧): «والذي يدل على ضعف هذه الكلمة وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن عمران بن حصين أحد الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه، وقد صرح فى رواية هذا الحديث بأن لا يجب مع القضاء غيره». وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٣٣٨)، «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (١/ ١٥١).
(٢) في الأصل: «الفوات»، والمثبت من حاشيته، وكذا في المطبوع.
(٣) في المطبوع: «أن صلَّيت» , زاد «أن».