للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة برفع (١) «كفارة» عُلِم أنها معطوفة على «جزاء» وأنها ليست من المثل المذكور في الآية، وذلك يوجب أن لا يكون المثل القيمةَ ولا ما اشتُرِي بالقيمة.

الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم المتلف (٢)؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. فلما خصّ حكم (٣) ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة عُلِم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة.

فإن قيل: فالآية تقتضي إيجاب (٤) الجزاء في قتل صيد، وذلك يعمُّ ما له نظير وما لا (٥) نظير له، وهذا إنما يكون في القيمة.

قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكن (٦)؛ لأنه أوجب واحدًا من ثلاثة، وذلك مشروط بالإمكان، بدليل: من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشترى بها هديٌ (٧)، فتكون القيمةُ لا تصلح لشراء هديٍ هو بمثابة عدم النظير في الخلقة.

وأما السنة ــ وعليه (٨) اعتمد أحمد ــ فما روى جابر بن عبد الله قال:


(١) في المطبوع: «ترفع».
(٢) في المطبوع: «التلف».
(٣) «حكم» ساقطة من المطبوع.
(٤) في النسختين: «الإيجاب».
(٥) «لا» ساقطة من المطبوع.
(٦) في المطبوع: «أمكنه».
(٧) «هدي» ساقطة من المطبوع.
(٨) كذا في النسختين.