للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدلَ الصيد [ليس] (١) على التخيير، إذا كان مُوسِرًا ووجد الهدي لم يُجزِئه غيرُه، وإن كان موسرًا ولم يجده اشترى طعامًا، فإن كان معسرًا صام.

قال في رواية ابن الحكم (٢) في الفدية: [ق ٣٠٠] هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد، لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخيرًا (٣) في الهدي والصوم والصدقة.

وقال في رواية حنبل (٤): إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مِثْل، حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام، وإلا صام لكل نصف صاعٍ يومًا. هكذا يروى عن ابن عباس (٥).

وقال في رواية الأثرم (٦) وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جُعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.

هكذا قال ابن عباس: يُقوَّم الصيد دراهمَ، ثم يُقوَّم الدراهمُ طعامًا، ثم يُصام لكل نصفِ صاعٍ يومًا. وهو بناءً على غالب الأمر وأن الهدي لا يُعدَم.


(١) زيادة يتطلبها السياق.
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٣٢).
(٣) س: «مخير». وكذا في «التعليقة».
(٤) انظر «التعليقة» (٢/ ٣٣٥) و «المغني» (٥/ ٤١٧).
(٥) سيأتي تخريجه.
(٦) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٣٢).