للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح؛ لأن أكثر ما فيه خروج المنيّ بغير اختياره، وخروج المنيّ بغير اختياره لا يفطّره، كالاحتلام.

وإن شكّ هل نزَع قبل الفجر أو بعده ... (٢)

وإن طلع عليه الفجر وهو مولِج، وعَلِم به واستدام الجماعَ، فهو مفطر وعليه الكفّارة.

قال ابن أبي موسى (٣): إن تحرّك لغير انتزاعه فعليه مع القضاء الكفّارة قولًا واحدًا؛ لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه.

ولهذا لو حلف لا يجامعها وهو مجامعها، فاستدام الجماعَ، حَنَث.

وأما إذا طلَّقها ثلاثًا [ق ٥٤] وهو مولج، فاستدام ذلك، هل يجب عليه الحدّ والمهر؟ ... (٤)

ولو أحرم وهو مجامع، فاستدام الجماعَ، فسد إحرامُه. ولأن (٥) صومَه يفسُد بهذه الاستدامة بالإجماع، ولولا أنَّ استدامةَ الجماع جماعٌ لم يفسد به الصومُ.


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، و «الفروع»: (٥/ ٤٤ - ٤٥).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) «الإرشاد» (ص ١٤٧).
(٤) بياض في النسختين.
(٥) كذا في النسختين.