للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحاذى بإبهاميه أذنيه, ثم كبَّر. رواه أبو داود (١).

وفي رواية لأحمد (٢): رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه تحاذي شحمة أذنه. وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه. رواه أحمد (٣). فإذا حاذت الإبهام الأذن, ولو أنه شحمة الأذن, جاوزت الأصابع الفروع, وهذا مستند المنصوص. ولذلك تأوَّل القاضي وغيره أحاديث الأذنين على أن رؤوس الأصابع تبلغ فروع الأذنين, وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه، كما جاء مفسَّرًا في حديث وائل بن حجر؛ وحمَل رواية من روى: «إبهاميه» على المقاربة، لأن في حديث مالك بن الحويرث كان إذا كبَّر رفع يديه حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه. رواه أحمد (٤). ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها: «جاوز أذنيه» (٥) , وهي قليلة.

فصل

والسنَّة: أن يبسط الأصابع ويضمَّ بعضها إلى بعض. وعنه: أن يفرِّقها أفضل، لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان النبي [ص ٢٥٣]- صلى الله عليه وسلم - إذا كبَّر


(١) برقم (٧٢٤)، من حديث الحسن النخعي، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه به.

في إسناده انقطاع، عبد الجبار لم يسمع من أبيه، كما في «جامع التحصيل» (٢١٩).
(٢) برقم (١٨٨٤٩)، وإسناده كسابقه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) برقم (٢٠٥٣٥)، وقد تقدم تخريجه.
(٥) لم أقف عليها.