للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

السنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة. فإن لم يصلِّ على مكان مستقِرٍّ مثل أن يقوم على الأرجوحة التي تُرجحه، وهو يصلِّي وهو معلَّق بالهواء؛ أو يسجد على متن الماء أو الطين، أو على متن الهواء بأن يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامِت له، أو يسجد على ثلج أو قطن أو حشيش ونحو ذلك من الأجسام المنتفشة ولا يجِد حجمَه= لم تصحَّ صلاته، لأنَّ القيام والقعود والركوع والسجود واجب، وإنما تتمُّ هذه الأركان على المكان المستقرِّ. ولهذا لا يجوز أن يسجد بالإيماء، وإن بلغ إلى حدٍّ يجزئه، لو كان هناك ما يسجد عليه. فعُلِم أنَّ المقصود لا يتِمُّ إلا بالاستقرار.

فإن وضع يديه أو رجليه على غير مستقِرٍّ، فإن قلنا: السجود على الأعضاء السبعة واجب، وهو المشهور، فهو كالجبهة. وأما إن كانت أعضاؤه على مكان مستقِرٍّ، وتحته هواء، لم يضُرَّ ذلك.

فإن صلَّى في سفينة، وأتى بجميع أركان الصلاة من القيام [ص ١٨٩] والاستقبال وغيرهما؛ أو على راحلة بأن تكون معقولةً وفوقها مقعد واسع، أو يكون في مِحَفَّةٍ كبيرة أو محمِل واسع؛ فهل تصح صلاة الفرض لغير عذر؟ على روايتين، أشهرهما عند أصحابنا: أنها تصح. قالوا: وسواء كانت الدابَّة والسفينة سائرتين أو واقفتين.

وفي الأخرى: لا تصح، لأن مكانه ليس بمستقِرٍّ، لأنها إن كانت سائرة فهو تابع لها في الحركة، وإن لم يكن في نفسه متحرِّكًا، فهو كالمصلِّي في الأرجوحة. وإن كانت واقفة فهي في مظنة الحركة.