للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (وإذا (٢) انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا).

يعني: يمسحُ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه، وينتُر الذكر؛ يفعل ذلك ثلاثًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدكم فليمسَحْ ذكرَه ثلاث مرَّات". رواه أحمد وابن ماجه (٣).

وقال أبو الشعثاء: إذا بُلْتَ فامسَحْ أسفلَ ذكرك (٤).

ولأنه بالمَسْح والنَّتْر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويُخشى عودتُه بعد الاستنجاء. وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطواتٍ لذلك فعَلَ، وقد أحسن.

وقيل: بل يُكره، لأنه وسواس وبدعة (٥). وقال أحمد: إذا توضأتَ فضع


(١) "المستوعب" (١/ ٥٧)، "المغني" (١/ ٢١٢ - ٢١٣)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٠٧)، "الفروع" (١/ ١٣٦).
(٢) كذا في الأصل. وفي المطبوع: "فإذا" عن مطبوع العمدة.
(٣) أحمد (١٩٠٥٣)، وابن ماجه (٣٢٦) كلاهما بلفظ: "فلينتر ذكره"، من طرق عن زمعة، عن عيسى بن يزداد، عن أبيه، به.
وإسناده ضعيف، زمعة هو ابن صالح متفق على ضعفه كما في "تهذيب التهذيب" (١/ ٦٣٥)، وعيسى مجهول، وكذا أبوه، ولم تصح له صحبة، فيما ذكره أبو حاتم في "العلل" (١/ ٥٣٣).
تنبيه: عزى صاحب "كنز العمال" (٩/ ٣٥٥) لفظ المصنف: "يمسح ذكره"، إلى سعيد بن منصور، ولم أقف عليه في شيء من كتب الرواية المسندة، والله أعلم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢١).
(٥) وهو اختيار المصنف. قال في "الفروع" (١/ ١٣٦): "قال شيخنا: ذلك كله بدعة" يعني السَّلْت والنَّتر والمشي والتنحنح. وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٠٦) و"إغاثة اللهفان" (١/ ٢٥٤) و"اختيارات ابن اللحام" (ص ٩).