للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلتا القراءتين في غير اللابسين. وعُلِم ذلك كلُّه بالسنة، وهي ما روي عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفَّيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ ومسح على خفَّيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه الجماعة (١).

وفي رواية لأحمد قال: ما أسلمتُ إلا بعد أن نزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح بعد ما أسلمتُ (٢).

قال أحمد: سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويروون عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفَّين (٣).

الفصل الثاني

أنه جائز على الخفين، وعلى كل ما أشبههما من الجوارب والجراميق، سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه، أو على ما لا يُمسح عليه. ولذلك ثلاثة شروط:

أحدها: أن يستر محلَّ الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين.


(١) أحمد (١٩٢٣٤)، والبخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، وأبو داود (١٥٤)، والترمذي (٩٣)، والنسائي (٧٧٤)، وابن ماجه (٥٤٣).
(٢) برقم (١٩٢٢١)، وصححها الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ١٣٧).
(٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٣٣).