للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الله بن عمرو (١) وأبي هريرة (٢) فاقتدي به في ذلك. وقال بعض أصحابنا: هي أولُ ما فرض الله من الصلوات. ولأن الله سبحانه بدأ بها في قوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨].

ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى (٣)، وأبي الخطاب (٤)، والقاضي في بعض كتبه (٥). وهذا أجود إن شاء الله، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولأن [ص ١٩] النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «المغربُ وترُ النهار، فأوتِروا صلاةَ الليل» رواه أحمد من حديث ابن عمر (٦). فجعل جميع الصلوات مُوتَرة (٧)، فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر عن أن تكون داخلةً في وتر النهار أو وتر الليل، وذلك لا يجوز. ولأن الفجر هي المفعولة في أول النهار، فحقيقة الابتداء موجود (٨) فيها.

ولأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا بيَّن المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي


(١) في الأصل: «عمر»، وصوابه من المطبوع. وسيأتي حديثه.
(٢) سيأتي تخريجهما.
(٣) في «الإرشاد» (ص ٤٩).
(٤) في «الهداية» (ص ٧١).
(٥) انظر: «الجامع الصغير» له (ص ٢٦).
(٦) برقم (٤٨٤٧)، من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عمر به.
رجاله ثقات، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٤٨)، وابن حجر في «تسديد القوس» (٢/ ٥٣٩)، ووقع خلاف في رفعه ووقفه كما في «العلل» للدارقطني (١٣/ ١٩٠).
(٧) في المطبوع: «موتورة»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٨) كذا في الأصل والمطبوع بالتذكير، وكأنه نظر في الخبر إلى المضاف إليه.