للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبيِّ بن كعب - رضي الله عنهما -. وقال أيضًا (١): يثبت قائمًا ويسكت, حتى يرجع إليه نفَسُه قبل أن يركع, ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ص ٢٩٣] أنه كان له سكتتان: عند افتتاح الصلاة، وإذا فرغ من القراءة. وذكر أن الصحيح في حديث سمُرة أن السكتة الثانية عند الركوع. كذا (٢) رواه عن الحسن الأكثرون, منهم حميد الطويل ويونس وأشعث، وقتادة في أول مرة, ثم رواه على السكوت بعد (٣) الفاتحة. وهذه السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيرة، ليرجع إليه نفسه فيستريح, وليفصل بين القراءة والتكبير، ولئلا يحصل شيء من القراءة في الركوع, أو شيء من التكبير في القيام. وهذا قول ابن أبي موسى (٤).

فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة، فلا يستحَبُّ على ما ذكره هنا؛ لأن السنَّة إنما جاءت بسكتتين, فلا يشرع ثالثة. ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا لحاجة, ولا حاجة إلى السكوت هنا. ولأنه فصلٌ بين السورة والتي تليها, فلم يُشرَع, كما لا يشرع السكوت بين السُّوَر لمن يقرأ بسُوَر (٥) في قيامه؛ اللهم إلا أن يحتاج إلى السكوت, مثل أن يريد أن يقرأ سورة, فيبسمل قبل قراءتها, أو يسكت ليتفكَّر فيما يريد أن يقرأ, وشبه ذلك؛ إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا أُرتِجَ عليه, وإذا فرغ من سورة وشرع في أخرى.


(١) نقله في «المغني» (٢/ ١٦٩).
(٢) في المطبوع: «وكذا». والمثبت من الأصل.
(٣) في الأصل: «حتَّى»، والمثبت من المطبوع.
(٤) انظر: «الإرشاد» (ص ٧٢).
(٥) في الأصل والمطبوع: «بسورة».