للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه ما يدل على أنَّ الإمام يسكت بعد الفاتحة, لأنه قال: يقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمَّها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أيضًا (١): إذا كان له سكتات قرأ الحمد, وإذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه. والسكتات إنما تطلق على ثلاث, فمن أصحابنا من استحبَّ هذه السكتة أيضا ليستريح فيها, وليقرأ من خلفه الفاتحة، لئلا ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي حديث سمُرة.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان, فاغتنِموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب: إذا دخل في الصلاة, وإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} (٢).

وقال عروة بن الزبير: أمَّا أنا فأغتنِم من الإمام اثنتين: إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فأقرأ عندها. وحين يختم السورة، فأقرأ قبل أن يركع. رواه الأثرم (٣).

ومنهم من قال: [لا] (٤) يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه, وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه, ويبسمِل


(١) في رواية ابن هانئ، كما في «النكت على المحرر» (١/ ١٢٠). وانظر «مسائل ابن هاني» (١/ ٥٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) نقله في «المغني» (٢/ ٢٦٦).
وأخرج نحوه عبد الرزاق (٢٧٩١) بلفظ: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قرأت بأم القرآن، أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها.
(٤) تكملة من المطبوع.