للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي في «المجرد»: يجوز الطواف في المسجد وإن حال بينه وبين البيت قُبَّة زمزم وسقايته؛ لأن الحائل في المسجد كلَا حائلٍ، وإن طاف خارج المسجد لم يُجزِئه؛ لأن الحائل خارج المسجد يقطع حكم المسجد، كما لو ائْتمَّ بالإمام في المسجد وبينهما سُوْرُه، وعلى [ق ٣٦٦] هذا فالمانع وجود الحائل، فلو فُرِض زوالُ جُدُر (١) المسجد صحّت الصلاة خارجه.

وقال ابن عقيل: إن تباعد عن البيت من غير عذر لم يَمنع الإجزاءَ؛ لأن هذه عبادة تتعلق بالبيت، فلا يؤثِّر في إبطالها البعدُ مع مُسامتتِه ومحاذاتِه كالصلاة.

وإن طاف حول المسجد، أو حول البيت، وبينه وبين البيت جدار آخر، احتمل أن لا يجزئه؛ لأنه لا يسمَّى طائفًا بالبيت، بل بالمسجد أو الجدارِ الذي هو حائل؛ ولأن البقعة التي هي محالُّ الطواف معتبرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عنّي مناسككم»، فلا يجوز أن يُجعَل غيرُ المطاف مطافًا؛ ولأنه لو سعى في مُسامتة المسعى، وترك السعي بين الصفا والمروة، لم يُجزئه، كذلك هاهنا.

ووجه الأول: قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: ٢٦]، فإنه يقتضي أن بيته مُعَدٌّ للطائفين والعاكفين والمصلّين، وذلك يقتضي أن له أثرًا في اختصا ... (٢).


(١) في المطبوع: «جدار» خلاف النسختين.
(٢) بياض في النسختين. وفي هامشهما: «بيض له قدر ورقة ونصف».