للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك= فهذا في الحقيقة قد صلَّاها في وقتها. ولذلك (١) يصلِّيها أداءً، لأن وقت الصلاة (٢) هو الزمن (٣) الذي حدَّه الله سبحانه لجواز فعلها، وإنما استثناه الشيخ لسببين.

أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق، وإنما هو وقتٌ في حال العذر خاصة، وقد (٤) لا يفهم هذا من مطلق الوقت.

الثاني: [٢٢٠/أ] أنَّ (٥) التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل، فلو قصَد تركَها في الوقت، ولم يقصد فعلَها فيما بعد، أثِمَ بذلك.

فأما تأخيرها من (٦) أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترَط له العزم ليكون بدلًا عن التعجيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يُشترَط. قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما (٧)، لأن الصلاة تجب بأول (٨) الوقت وجوبًا موسَّعًا. واعتقادُ الوجوب واجب على الفور،


(١) في الأصل والمطبوع: «وكذلك».
(٢) في الأصل: «الوقت الصلاة»، وفي المطبوع: «الوقت للصلاة». والصواب ما أثبت من (ف).
(٣) تحرَّف في الأصل إلى: «اكد من» فحذفه في المطبوع.
(٤) في (قد): «فقد».
(٥) الأصل: «لأنَّ». والمثبت من (ف)، وكذا في المطبوع.
(٦) في المطبوع: «عن» والمثبت من النسختين.
(٧) في «الإنصاف» (٣/ ٢٦): «على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب».
(٨) في المطبوع: «في أول»، والمثبت من النسختين.