للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسائرُ الآيات الموجِبة فعلَها في الوقت المحدود مثل قوله: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (١) [ق: ٣٩]، وقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]، دليلٌ مفصَّل على ذلك. وكذلك الأحاديث.

وعن (٢) أبي ذر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أبا ذر، إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فإن أدركتموهم فصَلُّوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً» رواه أحمد ومسلم (٣).

وعن أبي قتادة قال (٤): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخِّر صلاةً إلى وقت (٥) الصلاة الأخرى» رواه مسلم (٦).

والنصوص بذلك (٧) كثيرة، وهو مجمع عليه.

فأمّا (٨) الذي يؤخِّرها، ينوي جمعَها إلى التي بعدها، حيث يجوز


(١) في النسختين: «فسبح».
(٢) كذا في النسختين. وحذف الواو في المطبوع، وهو أشبه.
(٣) أحمد (٢١٤١٧)، ومسلم (٦٤٨).
(٤) «قال» ساقط من المطبوع.
(٥) في (ف): «إلى أن يدخل وقت».
(٦) برقم (٦٨١).
(٧) في المطبوع: «في ذلك».
(٨) في المطبوع: «وأما».