للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أن يبتدئ بالحجر الأسود، فإن ابتدأ بما قبله من ناحية الركن اليماني لم يضرَّه الزيادة، وإن ابتدأ بما بعده من ناحية الباب لم يُحتسَبْ له بذلك الشوط.

الثاني وهو الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب، ثم ناحية الحِجْر، ثم ناحية الركن اليماني، فيجعل البيت عن يساره، فلو نكَسَ الطواف، فابتدأ بناحية الركن اليماني، وجعل البيت عن يمينه، لم يُجزِئه.

وإن مرَّ على الباب لكن استقبل البيت في طوافه، ومشى على جَنْب ... (١)، قال في رواية حنبل (٢): من طاف بالبيت طوافَ الواجب منكوسًا لم يُجزِئه، حتى يأتي به على ما أمر الله وسَنَّه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن طاف كذلك وانصرف، فعليه أن يأتي به، لا يجزئه.

وذلك لأن الله أمر بالطواف، وقد فسَّره النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، وتلقَّتْه الأمة عنه بالعمل المتواتر، وفعلُه إذا خرج امتثالًا لأمرٍ وتفسيرًا لمجملٍ كان حكمُه حكمَ ذلك الأمر. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمِلَ عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» (٣).

الشرط الثامن: الموالاة، وهو أن لا يُطيل قطْعَه، فإن أطال قطْعَه لمكتوبةٍ أُقيمت، أو جنازةٍ حَضَرت، لم يقطعْ موالاته؛ لأنه فرضٌ يُخاف فَوتُه، فأشبهَ خروجَ المعتكف لصلاة الجمعة.


(١) بياض في النسختين.
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ١١).
(٣) أخرجه مسلم (١٧١٨) من حديث عائشة. وعلَّقه البخاري (٤/ ٣٥٥، ١٣/ ٣١٧ - مع الفتح).