للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في رواية ابن إبراهيم (١) في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع ويصلِّي عليها، ويَبْني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر وابن الزبير، طافا واستراحا (٢).

فإن أطال: فذكر ... (٣) فيها روايتين:

إحداهما: يبني، قال في رواية ابن منصور (٤) وقد سئل إذا قطع الطوافَ يَبني أو يَستأنف؟ قال: يبني. وقال في رواية حنبل (٥) في رجل طاف ستة أشواطٍ، وصلَّى ركعتين، ثم ذكر بعدُ: يطوف شوطًا ولا يُعِيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.

والثانية: يستأنف، قال في رواية حرب (٦) في امرأة طافت ثلاثةَ أشواط ثم حاضت: تُقيم حتى تطوف. قيل له: تَبني على طوافها؟ قال: لا, تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب (٧): إذا طاف خمسًا أو ستًّا، ورجع إلى بلده= يعيد الطواف.

قال أبو بكر عبد العزيز (٨): لو طافت خمسًا ثم حاضتْ بنَتْ، وقيل:


(١) هو ابن هانئ، انظر «مسائله» (١/ ١٦٧، ١٦٨). ونقلها القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٦).
(٢) أخرج عبد الرزاق (٨٩٨٠) وابن أبي شيبة (١٥٢٠٠) أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد يستريح، ثم قام فأتم على ما مضى.
(٣) بياض في النسختين. وذكرهما القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٥، ١٦) وغيره.
(٤) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٦١).
(٥) كما في «التعليقة» (٢/ ١٧).
(٦) كما في المصدر السابق (٢/ ١٦).
(٧) كما في المصدر السابق.
(٨) نقله عنه القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٦).