للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٤/أ] حائط ........................................... (١).

[مسألة (٢): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)].

.............................. [٣٥/أ] يورث الوسواس (٣)، وربما أصابه شيء منها. ولذلك يكره الاستنجاء في كلِّ موضع نجس إلا المكان المُعَدَّ للاستنجاء خاصة.

ويكره البول في الماء الدائم، وإن كثر وبلغ حدًّا لا يمكن نزحُه، لعموم النهي عن ذلك، ولأنَّ فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيِّره. وهي الموارد المذكورة في حديث معاذ (٤).


(١) الورقة (٣٤) ساقطة من المخطوط، وكلمة "حائط" تعقيبة في ذيل الصفحة السابقة. وتكملة الحديث: "فبال، ثم قال: "إذا أراد أحدكم أن يبول، فليَرْتَدْ لبوله موضعًا". أخرجه أحمد (١٩٥٣٧، ١٩٥٦٨) وأبو داود (٣) وغيرهما. وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي موسى. انظر "ضعيف أبي داود ــ الكتاب الأم" للألباني (١/ ٩).
(٢) "المغني" (١/ ٢٢٤ - ٢٢٦)، "الشرح الكبير" (١/ ١٩٧ - ٢٠٠)، "الفروع" (١/ ١٣١ - ١٣٢، ١٣٥). وقد أضفنا عنوان هذه المسألة لأن الكلام التالي متعلِّق بها.
(٣) هذا الكلام متعلِّق بالنهي عن البول في المغتسل، فكأنه قال: "ولا يبول في المغتسل لما روى عبد الله بن مغفَّل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل في مغتسله. رواه ابن ماجه، ولأنه يورث ... ".
(٤) ولفظه: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل"، أخرجه أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨) من طرق عن أبي سعيد الحميري، عن معاذ مرفوعًا.
وصححه ابن السكن كما في "البدر المنير" (٢/ ٣١٠)، والحاكم (١/ ١٦٧)، وفي تصحيحهما نظر؛ فالحميري مجهول، ولم يثبت له سماع من معاذ، لذا ضعفه أبو داود وابن القطان وغيرهما، ويشهد للنهي عن التخلي في الطريق والظل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند مسلم (٢٦٩).
انظر: "الإمام" (٢/ ٤٥٧ - ٤٦١)، "بيان الوهم" (٣/ ٤١).