(٢) "المغني" (١/ ٢٢٤ - ٢٢٦)، "الشرح الكبير" (١/ ١٩٧ - ٢٠٠)، "الفروع" (١/ ١٣١ - ١٣٢، ١٣٥). وقد أضفنا عنوان هذه المسألة لأن الكلام التالي متعلِّق بها. (٣) هذا الكلام متعلِّق بالنهي عن البول في المغتسل، فكأنه قال: "ولا يبول في المغتسل لما روى عبد الله بن مغفَّل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل في مغتسله. رواه ابن ماجه، ولأنه يورث ... ". (٤) ولفظه: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل"، أخرجه أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨) من طرق عن أبي سعيد الحميري، عن معاذ مرفوعًا. وصححه ابن السكن كما في "البدر المنير" (٢/ ٣١٠)، والحاكم (١/ ١٦٧)، وفي تصحيحهما نظر؛ فالحميري مجهول، ولم يثبت له سماع من معاذ، لذا ضعفه أبو داود وابن القطان وغيرهما، ويشهد للنهي عن التخلي في الطريق والظل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند مسلم (٢٦٩). انظر: "الإمام" (٢/ ٤٥٧ - ٤٦١)، "بيان الوهم" (٣/ ٤١).