للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غاب، ويتوجه أن لا تتزوج حتى يحلّ.

ومن وُكِّل في النكاح وهو محرم وزَوَّج بعد تحليله، جاز على مقتضى ما ذكره القاضي وابن عقيل، سواء قبل الوكالة وهو محرم أو بعد الإحرام، ولو كان التوكيل قبل الإحرام لم يبطل بالإحرام بطريق الأولى.

فصل

وأما ارتجاع زوجته المطلَّقة قبلَ الإحرام أو في حال الإحرام، ففيه روايتان:

إحداهما: له ذلك، قالها عبد الله (١)، وهي اختيار الخرقي (٢)، .... (٣)، وأبي الخطاب وغيرهم؛ لأن الرجعية زوجة بدليل ثبوت الإرث بينهما، وثبوت الطلاق والخلع بينهما، وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا رضًا، فارتجاعها ليس ابتداء مِلْك، وإنما هو إمساك، كما قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٤) [البقرة: ٢٢٩]، {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١]. ولأن الرجعية (٥) [إن] (٦) كانت مباحةً


(١) كما في «مسائله» (ص ٢٣٥).
(٢) في «مختصره» (٥/ ١٧٤ مع «المغني»).
(٣) بياض في النسختين. وانظر بقية الأسماء في «الإنصاف» (٨/ ٣٢٩) و «تصحيح الفروع» (٥/ ٤٤٢).
(٤) هذه الآية ليست في ق.
(٥) في النسختين: «الرجعة». والمثبت يقتضيه السياق.
(٦) زيادة يتطلبها السياق.