للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر كلام أحمد، فإنه منع المحرم أن يزوّج مطلقًا ولم يفرّق، فعلى هذا يُزوِّج (١) خلفاء السلطان المُحِلُّون.

والثاني: يجوز ذلك؛ لأن الحاجة العامة تدعو إلى ذلك، وقد يستباح بالولاية العامة ما لا يستباح بالخاصة، كتزويج الكافرة.

وهذا ضعيف، فإن الأدلة الشرعية قد عمَّت، والفرق بينه وبين غيره إنما هو في أصل ثبوت الولاية، ولا ريب أن ولايته لا تزول بالإحرام، كما لا تزول ولاية غيره من الأولياء، أما نفس العقد بالولاية فلا فرق بينه وبين غيره. ولأن المانع هو شيء قائم به يقدح في [ق ٢٧٥] إحرامه، ولا فرق بينه وبين غيره في ذلك، ولا حاجة إلى مباشرته (٢) لوجود خلفائه.

هذه طريقة القاضي (٣) وغيره من أصحابنا.

وقال ابن عقيل: ليس له أن يباشر العقد، لكن هل يصح أن يباشر خلفاؤه وهو محرم؟ على وجهين، وهذا بعيد جدًّا.

فأما التزويج بملك اليمين ... (٤).

وأما غيره من الأولياء إذا أحرم واحتاجت المرأة إلى من يزوِّجها، فقيل: قياس المذهب أن الولاية تنتقل إلى من هو (٥) أبعدُ منه من العصبة كما لو


(١) في النسختين: «يجوز» تحريف، والتصويب من «التعليقة» (١/ ٤٨٢).
(٢) في المطبوع: «مباشرة» خطأ.
(٣) في «التعليقة» (١/ ٤٨٢).
(٤) بياض في النسختين.
(٥) «هو» ليست في س.