للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باختلاف الأصوات، بخلاف الخطبة.

ولا يقيم إلا بإذن الإمام، فإنَّ أمرَ الصلاة إليه. قال علي - رضي الله عنه -: المؤذِّن أملَكُ بالأذان، والإمام أملَكُ بالإقامة. رواه سعيد وأبو حفص (١).

والسنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد. فإذا أذَّن في مكان استُحِبَّ أن يقيم فيه، لا في الموضع الذي يصلِّي فيه، لما احتجَّ به الإمام أحمد - رحمه الله - عن بلال - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسولَ الله، لا تَسْبِقْني بآمين. رواه أحمد وأبو داود (٢). وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا لأئمتهم. ولو كانت الإقامة موضعَ الصلاة لم يخشوا أن يُسْبَقوا بآمين. فعُلِمَ أنَّ الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد: إمَّا موضعَ الأذان أو قريبًا منه.

وكذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم الإقامة فامشُوا إلى الصلاة. وعليكم بالسكينة» متفق عليه (٣). وقد تقدَّم (٤) قولُ ابن عمر - رضي الله عنه -: كنَّا إذا سمعنا


(١) وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٦)، وابن أبي شيبة (٤١٩٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ٤٤١).
(٢) أحمد (٢٣٨٨٣)، وأبو داود (٩٣٧)، من طرق عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال بلال به.
في إسناده ضعف، اختلف فيه على أبي عثمان وصلًا وإرسالًا، ورجح الحفاظ إرساله، قال أبو حاتم: «هذا خطأ، رواه الثقات عن عاصم، عن أبي عثمان، أن بلالًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل»، «العلل» (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، ووافقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٣)، وابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
(٣) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (٦٣٦) ومسلم (٦٠٢).
(٤) فيما سقط من أول النسخة.