للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية صالح (١): وتلبس المرأة المعصفر، ولا تلبس ما فيه الورس والزعفران.

وقال حرب: قلت لأحمد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟ قال: إذا كان شهرة فلا يعجبني.

وقد أطلق كثير من أصحابنا أن للمحرم أن يلبس المعصفر، يريدون به المرأة كما ذكره أحمد، خصُّوه بالذكر لأجل الخلاف، ليبيِّنوا (٢) أن الإحرام لا يمنع منه، وقيَّده آخرون بالمرأة على المنصوص، وهو أجود عبارة.

قال ابن أبي موسى (٣): وللمرأة أن تلبس الحُليَّ والمعصفر والمخيط من الثياب، ولا تلبس القُفَّازين، ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ ولا زعفران ولا طِيْب.

فأما الرجل فإنه يُكره له المعصفر في الإحرام والإحلال، كما نصَّ عليه أحمد في غير موضع، وقد تقدَّم هذا.

وقد زعم بعض أصحابنا أنه لا يُكرَه للرجال ولا للنساء، وحمل حديث علي (٤) على الخصوص به، وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه» (٥) في هذا الموضع وطائفة معه.


(١) لا توجد في «مسائله» المطبوعة، فإنها ناقصة.
(٢) في المطبوع: «ليبنوا».
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٤).
(٤) وهو قوله: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ــ لا أقول نهاكم ــ عن تختّم الذهب، وعن لبس القَسِّيّ، والمعصفر ... ». رواه أحمد (٧١٠) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٤٨٠، ٢٠٧٨) وغيرهما.
(٥) أي «التعليقة» (١/ ٣٨٤، ٣٨٩).