للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية لأحمد (١): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "امسحوا على الخفَّين والخمار" (٢).

وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ومسَح] (٣) على الخفَّين والعمامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٤).

فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعضَ رأسه وتمَّم المسحَ على العمامة، كما أخرجا في "الصحيحين" (٥) عن المغيرة بن شعبة أنه مسَح (٦) على ناصيته وعمامته، فنقول: المجزئ مسحُ بعض الرأس، والمسحُ على العمامة استحباب. وكذلك حكاه الترمذي (٧) عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسَح على العمامة إلا أن يمسحَ برأسه مع العمامة.

قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه:

أحدها: ما تقدَّم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب.

الثاني: [٧٨/ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريّةً، فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكَوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب


(١) برقم (٢٣٨٩٢).
(٢) النص من "وعن بلال قال" إلى هنا ساقط من المطبوع.
(٣) "ومسح" ساقط من الأصل.
(٤) برقم (١٠٠).
(٥) كذا في الأصل، ولعله صادر عن "المنتقى" (١/ ١٠١). والحديث أخرجه مسلم (٢٧٤).
(٦) النص من "على العمامة" إلى هنا ساقط من المطبوع.
(٧) بعد الحديث (١٠٠).