للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف، بحيث لا يقطعُ خروجُه تتابعَ الاعتكاف المشروط فيه، بل يُحْسَب له من أوقات الاعتكاف.

ولو جامع في مخرجه بطَلَ اعتكافُه.

ويُستحبُّ له أن يتحرّى الاعتكافَ في مسجدٍ تكون المِطْهَرةُ قريبةً منه لئلا يطول زمن (١) خروجه.

قال في رواية المرُّوذي: اعْتَكِفْ في ذلك الجانب، هو (٢) أصلح من أجل السقاية، ومَن اعتكف في هذا الجانب، فلا بأس أن يخرج إلى الشطِّ إذا كانت له حاجة، [ق ١٣١] ولا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.

قال المرُّوذي (٣): سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجبُ (٤) إليك أو مسجد الحيِّ؟ قال: المسجد الكبير. وأَرْخَصَ لي أن أعتكفَ في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا


(١) ليست في س.
(٢) ق: «وهو».
(٣) نقلها ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
(٤) س: «أحبّ».