للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عباس: أنه دخل الحمامَ وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر رمضان. رواه أبو بكر (١).

وعن علي ... (٢)

فصل (٣)

وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك، سواء ابتلعه باختياره أو جرى إلى حلقه بغير اختياره، إذا كان الريقُ قد اجتمع بنفسه؛ لأن اجتماع الريق بنفسه أمرٌ معتاد، وفي إيجاب التبصُّق مشقّة عظيمة، فأما إن جمعَه وابتلعَه فإنه يُكره له ذلك.

وهل يفطر؟ على وجهين خرَّجهما القاضي وابنُ عقيل وغيرهما على الروايتين في النُّخامة إذا استدعاها ثم ازدردها:

أحدهما: يفطر. لأنه يمكنه الاحتراز منه، فأشبه ما لو فَصَلَه عن فِيه ثم ابتلعه.

والثاني: لا يفطر. وهو ظاهر كلامه، فإنه نصَّ على الفرق بين النُّخامة والبصاق إلا إذا ابتلعها، لا فرق بين أن يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم يزدردها عمدًا.

والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمدًا لم يفطِّره (٤) قولًا واحدًا.


(١). لم أقف عليه عند غيره، وقد عزاه إليه في «المغني»: (٤/ ٣٥٧).
(٢). بياض في النسختين.
(٣). ينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، و «الفروع»: (٥/ ٢١).
(٤). س: «اجتمع نفسه ... لم يفطر».