للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميل إذا اتقيتَ الله، وأدَّيتَ الأمانة، وأحسنتَ الصحابة. رواه حرب (١).

فصل

ما لزم النائبَ من الدماء بفعل محظور، مثل الوطء وقتل الصيد ونحو ذلك، فهو في ماله، نصَّ عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك، وإنما هو من جنايته، فهو كما لو أتلف نفسًا أو مالًا، وكذلك ما وجب لترك واجب.

وأما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب، وإلا فعليه. ودم الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلُّص من السفر، فهو كنفقة الرجوع، هذا هو الذي ذكره ... (٢).

وقال ابن أبي موسى (٣): اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من مال الأجير أو من مال المستأجر؟ على وجهين.

وإن أفسد الحج أو فوَّته بتفريطه كان عليه ردُّ ما أخذ؛ لأنه لم يُجزِئ عن المستنيب بتفريطه، والقضاء عليه في ماله.

فصل

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بدَّ منه فهو في ماله، فإذا سلك طريقًا يمكنه سلوكُ أقربَ منها فنفقةُ تفاوتِ ما بين الطريقين في ماله، وكذلك إن تعجَّل إلى مكة عجلة يمكنه تركُها.


(١) وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٧٩) بإسناد صحيح عن أبي السليل أنه سأل سعيد بن المسيب فأجابه بنحوه. وهذا هو الصواب، فإن أبا السليل لم يسمع من ابن عبّاس.
(٢) بياض في النسختين. وقد ذكره أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ٩٢).
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٧٤).