للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرجوَّة كان أفضل، كما لو أخَّره لطلبِ جماعة، أو تخفُّفٍ من الأخبثين، وأولى. وهذا عند أكثر أصحابنا: القاضي (١) وأبي الخطاب وغيرهما (٢) لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت، بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربَين. فأمَّا إن يئس من وجوده في غالب الظنِّ فلا يستحَبُّ التأخير. ومنهم من استحبَّ التأخير مطلقًا لأن وجود الماء ممكن. وكلام أحمد مطلق في استحباب التأخير (٣).

وإذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت، في أشهر الروايات. وفي الأخرى: يتيمَّم لكلِّ فريضة. وقيل: يتيمَّم لكلِّ نافلة أيضًا. وبكلِّ حال، فيستبيح (٤) الطوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللبثَ في المسجد، وكذلك وطء الحائض، في أقوى الوجهين. والثالثة: يصلِّي بتيمُّمه ما لم يُحدِث كالماء.

ووجه الأوليين (٥): ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من السنّة [١٦٣/أ] أن لا يصلِّي بالتيمُّم إلا صلاةً واحدةً، ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى (٦).


(١) أثبت في المطبوع: «كالقاضي».
(٢) انظر: «الهداية» (ص ٦٣) و «المغني» (١/ ٣١٩) و «الإنصاف» (٢/ ٢٥٢).
(٣) انظر: «مسائل الكوسج» (٢/ ٤٠٠) و «المغني» (١/ ٣١٩).
(٤) في المطبوع: «ولكل حال يستبيح»، والمثبت من الأصل.
(٥) في المطبوع: «الأولين»، والمثبت من الأصل.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢١٤) والدارقطني (١/ ٣٤١)، وفي إسناده الحسن بن عمارة لا يحتج به، كما قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢٢).