للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجزأتك صلاتك» وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرَّتين» (١).

ولأنه أدَّى فرضه كما أُمِر، فلم يلزمه إعادة، كما لو وجد الماء بعد الوقت. لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحَبٌّ في أحد الوجهين، للحديث الذي ذكرناه؛ ولأن من العلماء من يوجب الإعادة. وفي الآخر: لا تستحبُّ، كما للمستحاضة (٢) إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة، وللماسح على الخفين. [١٦٢/ب] فأمَّا إذا وجد الماء بعد الوقت، فلا تشرع الإعادة.

والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت، وأن لا يزال يطلبه حتى يخاف فوت الوقت. نصَّ عليه، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أجنَب الرجلُ في السفر تلوَّم (٣) ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمَّم» رواه أبو حفص (٤). ولأن التأخير جائز من غير كراهة، فإذا كان لتحصيل فضيلة


(١) أبو داود (٣٣٨)، والدارقطني (١/ ١٨٨)، والنسائي (٤٣٣)، من طرق عن عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به.

في إسناده مقال، أعله بالإرسال أبو داود والدارقطني وقال: «تفرد به عبد الله بن نافع, عن الليث, بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره»، وفي عبد الله لين، كما في «الميزان» (٢/ ٥١٣)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم» (٢/ ١٦٥).
(٢) في المطبوع: «كالمستحاضة»، والمثبت من الأصل.
(٣) تلوَّم: تمكَّث وانتظر.
(٤) لم أقف عليه.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٤)، من طريق الحارث الأعور, عن علي موقوفًا عليه، وضعفه بالحارث البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٣٢).