للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صيام أو صدقة أو نسك، فقالت المرأة: أيُّ ذلك أفضل؟ قال: النسك، قالت: فأيّ النسك أفضل؟ قال: ناقة تنحرينها.

ولا يُعرف له في الصحابة مخالف.

وأيضًا فإنه وإن كان على إحرامه فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه بالحلق، فلم يبقَ إحرامًا تامًّا.

وأيضًا فالحلق وإن كان نسكًا واجبًا فلا ريب أنه تحلُّلٌ من الإحرام ليس هو مما يُفعل في الإحرام، بل هو برزخ بين كمال الحرم وكمال الحل. فإذا وطئ فإنما أساء لكونه قد تحلل بغير الحلق، ومثل هذا لا يُفسِد الإحرام، فعلى هذا لا يحلق بعد الوطء ولا يقصر.

وأما كونه إحرامًا تامًّا فغير مسلم.

مسألة (١): (ولا يفسد النسك بغيره).

قال ابن المنذر (٢): أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسُدُ بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماعَ.

وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق [ق ٢٨٤] الرأس قبل الإحلال للمعذور، وأوجب به الفدية، ولم يوجب القضاء كما أوجبه في من أفطر في رمضان لمرض أو سفر، وحرَّم قتل الصيد حال الإحرام وذكر فيه العقوبة والجزاء


(١) انظر «المغني» (٥/ ١٦٥) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (٨/ ٣٣١) و «الفروع» (٥/ ٤٤٣).
(٢) في «الإجماع» (ص ٥٦). ونقله ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٦٦).