للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما روى سعيد (١)، قثنا هُشيم، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس - رضي الله عنه - فذكرت أن زوجها أصابها، وكانت اعتمرت فوقع بها قبل أن تقصِّر، فقال ابن عباس: شَبَق شديد شَبَق [شديد] مرتين، فاستحيت المرأة فانصرفت، وكره ابن عباس ما فرط منه، وندم على ما قال، واستحيا من ذلك، ثم قال: عليَّ بالمرأة فأُتي بها، فقال: عليكِ فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قالت: فأيُّ ذلك أفضل؟ قال: النسك، قالت: فأيّ النسك أفضل؟ قال: إن شئت فناقة، وإن شئت فبقرة، قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري ناقة (٢).

وقال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير: أن امرأة أتت ابن عباس، فقالت: إني خرجت مع زوجي فأحرمنا بالعمرة، فطفتُ بالبيت وبين الصفا والمروة، فوقع بها قبل أن تقصِّر، ثم ذكر نحوه (٣).

وروى سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (٤) عن قتادة، عن علي بن عبد الله البارقي: أن رجلًا وامرأته أتيا ابن عباس قد قضيا إحرامهما من عمرتهما ما خلا التقصير فغَشِيَها، قال: أيكما كان أعجل؟ ــ وقال بعدما ذهب بصره ــ فاستحيت المرأة فأدبرتْ، فدعاها، فقال: عليكما فدية من (٥)


(١) هو ابن منصور، عزاه إليه المحب الطبري في «القرى» (ص ٢١٦).
(٢) في النسختين: «بدنة». والتصويب من هامشهما بعلامة ص.
(٣) وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠/ ٤٤٢ - ٤٤٣) من طريق أبي عوانة به. وأخرج البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٧٢) نحوه من طريق شعبة عن أبي بشر به، ومن طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير.
(٤) ليس في المطبوع منه، ولم أقف عليه عند غيره.
(٥) «من» ساقطة من المطبوع.