للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فأما مَن يجب عليه القضاء (١) إذا زال عذرُه في أثناء اليوم، مثل الحائض تطهر، والمسافر المفطر يَقْدَم، والمريض يصحّ، فإن القضاء يجب عليهم روايةً واحدةً؛ لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي لهم الإمساك أيضًا.

قال في رواية الأثرم وابن منصور (٢): إذا قَدِم من سفره في بعض النهار وهو مفطر فينبغي أن يتوقى الأكلَ في الحَضَر، وكذلك الحائض لا تأكل بقية النهار، وإذا قدِم من سفره وامرأته قد طهرت فلا أحبّ له (٣) أن يغشاها.

وجابر بن زيد ــ زعموا ــ أنه قَدِم من سفرٍ فوجد امرأتَه قد طهرت من حيضها، فوقع عليها (٤).

وفي وجوبه روايتان، هذه طريقة القاضي وأصحابه (٥).

وقال ابن أبي موسى (٦): إذا قَدِم المسافر مفطرًا أحببنا له أن يمسك عن الأكل والشرب بقيةَ يومه، فإن أكل أو جامع مَنْ قد طَهُرَت مِنْ حيضها أساء


(١) بعده في النسختين عبارة: «إذا استمر عذره» والظاهر أنها مقحمة.
(٢) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٣٥ و ١٢٠٤ - ١٢٠٥). وتصحفت في ق والمطبوع إلى «أبي منصور».
(٣) سقطت من المطبوع.
(٤) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٥٣) فقال: «روى الثوري عن أبي عبيد عن جابر بن زيد ... » إلخ بنحوه.
(٥) ينظر «الروايتين والوجهين»: (٢/ ٢٦٣).
(٦) في «الإرشاد» (ص ١٤٧).