للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصوم الواجب عليه، وقد أمكن أن يأتي به صومًا صحيحًا؛ فإن كون بعض اليوم فرضًا وبعضه نفلًا غير ممتنع، كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمَّه بخلاف مَنْ لم ينو الصومَ، فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه، وصومُ بعضِ يومٍ غيرِ صحيحٍ ممكنٌ، فوجب أن يصوم يومًا؛ لأن أداء الواجب لا يتمّ إلا به.

والفرق بين هذا وبين الصلاة: أنه قد خوطب هناك بالفعل في المستقبل، ولهذا لو بَلَغ بعد الفعل لزمه القضاء، فلم يُجْزِه ما فعله قبل الوجوب، وهنا لا يخاطَب بالإمساك لزمن (١) ماض، وما فعله قبل الوجوب لا نقول: إنه وقع واجبًا، وإنما نقول: وقع صحيحًا، وبصحته صحّ فعل الواجب بعد البلوغ، فأشبه ما لو توضَّأ قبل وجوب الصلاة أو أحرم بالحج أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل التعريف.

قال بعض أصحابنا (٢): ولا يجوز له الفطر هنا روايةً واحدةً، كما لو قَدِم المسافر صائمًا (٣)، فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر فلا يقضونه على ظاهر المذهب كما تقدم.

وذكر ابنُ عقيل روايةً أخرى في الصبيّ والمجنون: أنهما يقضيان من أول الشهر تنزيلًا لإدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزئ صومه بنية [ق ٧] واحدة.


(١) ق: «زمن».
(٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٢)، و «الهداية» (ص ١٥٥)، و «الشرح الكبير»: (٧/ ٣٦١).
(٣) بياض في النسختين، وسياق الكلام متصل.